الشيخ الطوسي

40

الاستبصار

تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا ، أعليها في الزكاة شئ فقال : إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ، ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم ، وكلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات . فالوجه في هذه الرواية أحد شيئين أحدهما أن يكون حمولة على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة ، والوجه الثاني : أن تكون الرواية مخصوصة بمن يجعل ماله أجناسا مختلفة فرارا به من الزكاة فإنه تلزمه الزكاة عقوبة ، يدل على ذلك : [ 122 ] 4 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل له مائة درهم ، وعشرة دنانير أعليه زكاة ؟ فقال : إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة قلت : لم يفر بها ، ورث مائة درهم وعشرة دنانير قال : ليس عليه زكاة قلت : فلا يكسر الدراهم على الدنانير والدنانير على الدراهم ؟ قال : لا . أبواب زكاة الفطرة 21 - باب سقوط الفطرة عن الفقير والمحتاج [ 123 ] 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام على الرجل المحتاج صدقة الفطرة ؟ فقال : ليس عليه فطرة . [ 124 ] 2 - عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد بن فرقد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : على المحتاج صدقة الفطرة ؟ فقال : لا [ 125 ] 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة ؟ فقال : لا [ 126 ] 4 - علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن يزيد بن فرقد عن

--> - 122 - التهذيب ج 1 ص 375 . - 123 - 124 - 125 - 126 - التهذيب ج 1 ص 369 .